أبقاه وهذا بعد النظر في الكشف عن الشهود الموقعين فيفحص عن عدالتهم فيثبت من كان عدلا ويسقط من ليس كذلك . » « 1 »
24 - ابن النجار : « ويسنّ ان يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة . . » « 2 »
25 - السيد سابق : « ولا يحل حبس أحد بدون حق ، ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره ، فإن كان مذنبا اخذ بذنبه وان كان بريئا أطلق سراحه . » « 3 »
الفصل السابع حقه في حضور زوجته معه
وردت رواية عن الصادق ( ع ) ظاهرها : ثبوت حق للمحبوس في حضور زوجته معه ولم أجد من صرّح بذلك الّا بعض المعاصرين منّا ، وعبد الرزاق في مصنفه عن بعض فقهاء العامة وابن عابدين في ردّ المحتار .
امّا باقي الفقهاء ، فقد تعرضوا في باب القسم - من النكاح - بما يفهم منه ذلك ، ونكتفي بكلام الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة الحلي في القواعد ، وابن قدامة في المغني .
الروايات
1 - الجعفريات : « أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ( ع ) : ان امرأة استعدت عليا ( ع ) على زوجها فأمر علي بحبسه وذلك لأن الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي : لك ذلك ؛ انطلقي معه لا عليك أحدا . » « 4 »
هامش
( 1 ) . شرح مختصر الجليل 7 : 173 .
( 2 ) . منتهى الإرادات 2 : 583 - انظر شرح منتهى الإرادات 3 : 473 - أدب القاضي 1 : 221 .
( 3 ) . فقه السنة 14 : 83 .
( 4 ) . الجعفريّات : 108 - وعنه المستدرك 13 : 432 ح 3 .