وقد نص عليه كبار فقهائنا كالشيخ المفيد في المقنعة ، والشيخ الطوسي في النهاية ، والمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في المسالك والروضة ، والسيد في الرياض ، وقد نقل في مفتاح الكرامة عن خمسة وعشرين كتابا من الفقهاء . ومن المعاصرين كالسيد الاصفهاني في الوسيلة والسيد الإمام الخميني والسيد الگلپايگاني والشيخ الوالد في تعاليقهم على الوسيلة ، والقرافي من السنة في الفروق .
وهو المشهور كما في المفتاح ، بل لا خلاف فيه كما في الجواهر ، وأضاف البعض انه يضيّق عليه في الحبس كما في الرياض .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « وكذلك ان أقرّ بشيء ولم يبيّنه كأنه يقول : له عليّ شيء ولا يذكر ما هو ، فيلزمه الحاكم بيان ما أقرّ به ، فإن لم يفعل حبسه حتى يبيّن . » « 1 »
2 - المحقق الحلي : « ويقبل الاقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه ، فان امتنع ، حبس وضيّق عليه حتى يبين . » « 2 »
3 - يحيى بن سعيد : « وان اقرّ بشيء ولم يبينه حبس حتى يبين . » « 3 »
4 - العلامة الحلي : « إذا قال : علي شيء ، طولب بالبيان والتفسير ، فان امتنع ، فالأقرب أنه يحبس حتى يبيّن ، لأن البيان واجب عليه ، فإذا امتنع منه ، حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق ، وهو أحد وجوه الشافعية . والثاني لهم : أنه لا يحبس ، بل ينظر ان وقع الاقرار بالمبهم في جواب دعوى وامتنع عن التفسير ، جعل ذلك انكارا منه ، وتعرض اليمين عليه ، فان اصرّ جعل ناكلا عن اليمين وحلف المدعي ، وان اقرّ ابتداء ، قلنا للمقرّ له : ادّع عليه حقك فإذا ادّعى فأقرّ بما ادعاه أو انكر ، أجرينا عليه حكمه ، وان قال : لا أدري ، جعلناه منكرا ، فان اصرّ جعلناه ناكلا ،
هامش
( 1 ) . المقنعة : 725 - ومثله الشيخ الطوسي في النهاية : 342 .
( 2 ) . شرايع الإسلام 3 : 152 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 524 .