احضرها ، نظر فيها ، وان لم يحضرها عند انقضاء الأجل ، خرج خصمه عن حد الكفالة . » « 1 »
4 - وقال في الخلاف : « إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه ، فقال المدعي : لي بينة غير أنها غائبة ، لم يجب له ملازمة المدعى عليه ، ولا مطالبته له بكفيل إلى أن تحضر البيّنة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له المطالبة بذلك وملازمته . » « 2 »
5 - ابن البراج : « هذا إذا كانت البينة حاضرة ، فان كانت غائبة ، قال الحاكم له : ليس لك ملازمته ولا مطالبته بكفيل ولك يمينه أو تتركه حتى تحضر البينة ، وذكر :
ان له ملازمته ومطالبته بكفيل حتى تحضر البينة ، وما ذكرناه أولا هو الأظهر والأصحّ ، والثاني أحوط لصاحب الحق ولا بأس به . » « 3 »
واما في الكامل على ما في المختلف - فقد وافق الشيخ في النهاية « 4 » .
6 - ابن حمزة : « وان ادعى غيبة بيّنته ، اخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ، ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام ، فان زادت لم يلزمه الكفيل ، فان احضرها قبل انقضاء المدة فذاك ، وان لم يحضرها برئت ذمة الكفيل . » « 5 »
7 - ابن زهرة : « فان قال : لي بينة ، أمر باحضارها ، فان ادّعى انها غائبة ، ضرب لها اجلا في الاحضار ، وفرّق بينه وبين خصمه ، وله أن يطلب كفيلا باحضاره ، إذا احضر بيّنته وتبرّأ الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها » « 6 » .
8 - المحقق الحلي : « ولو قال : البينة غائبة ، اجّل بمقدار احضارها ، وفي تكفيل المدعى عليه تردد ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل . » « 7 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 339 .
( 2 ) . الخلاف 6 : 237 المسألة 36 .
( 3 ) . المهذّب 2 : 586 .
( 4 ) . المختلف 8 : 376 المسألة 4 .
( 5 ) . الوسيلة : 212 .
( 6 ) . غنية النزوع 445 .
( 7 ) . المختصر النافع : 181 .