پرش به محتوای اصلی

موارد السجن في النصوص والفتاوى — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳

الفصل الثالث حبس من ضرب عبده

قد يقال بالحبس فيمن ضرب عبده بغير ذنب ولعله للحبس على ارتكاب المحرم . قال الكندي في مصنفه : « وعن أبي علي : إن من ضرب عبده بغير ذنب حبس . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) . المصنّف : 20 .