سرّه ) والسيد الخوئي والشيخ الوالد . بل لعدم الدليل على ثبوت الحبس ، نعم يثبت عليه التعزير لأنّه الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص . « 1 » فيمكن توجيه كلام الشيخ : بأن الحبس من باب التعزير لا الحد .
الفصل الثالث حبس سارق الحلية
قال يحيى بن سعيد : « ولا قطع في الحلية ، وفيها الضرب والحبس . » « 2 »
أقول : لعل وجهه أنه سرق من غير حرز ، فيصدق عليه المختلس وهو : الذي يستلب الشيء ظاهرا من الطرقات ، أو يختلس الدرّة من اذن الجارية ، وقد وردت الروايات بضربه وحبسه ، ولم أر من فقهائنا - أعلى اللّه كلمتهم - من أفتى بذلك غيره ، بل اكتفوا بتعزيره بما يراه الحاكم ، وقد يقال بشمول التعزير للحبس - كما أشرنا اليه في القسم الثاني من الكتاب .
الفصل الرابع حبس الطرّار والمختلس والقفّاف
وردت روايات بحبس الطرار والمختلس والقفاف وبه قال بعض العامة كأبي يوسف .
أما الامامية : فأفتوا بالقطع في الأول ، والتعزير في الثاني والثالث ، فلا حبس في هذه الموارد عندنا .
هامش
( 1 ) . انظر رياض المسائل 16 : 140 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 562 .