تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد السجن في النصوص والفتاوى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

الفصل الأوّل حبس السارق في الثالثة

ومما اتفقت عليه الإمامية القول بحبس السارق في الثالثة بعد قطع يده ورجله في المرة الأولى والثانية ، وبه قال بعض السنّة كالشعبي والحسن والنخعي والزهري وحماد والثوري - على ما في المغني - وهو رأي البصري في التفريع والكاساني في البدائع ، بل الحنفية على ما في الفقه على المذاهب وبه وردت نصوص كثيرة بلغت حد الاستفاضة . لكن البحث في أنّه هل يخلّد ، أو يطلق لو تاب ، أو رأى الامام مصلحة في ذلك ؟ الظاهر من الشيخ المفيد والسيد المرتضى والديلمي وغيرهم ، هو الثاني ، وسوف يأتي البحث عنه في القسم الثاني من هذا الكتاب . وفيما يلي روايات الباب ثم كلمات الفقهاء :

الروايات

1 - الكافي : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة