( المسألة 190 ) لا يضر بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه ، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الذي يوجد في أسفله الشاذروان .
( المسألة 191 ) إذا دخل الكعبة في أثناء الطواف بطل طوافه ووجب إعادته كله .
وإذا دخل حجر إسماعيل بطل ذلك الشوط حسب ، ووجب اعادته خاصة وذلك بدءاً من حجر الأسود .
اما إذا مشى على جدار حجر إسماعيل أو مشى على الشاذروان أعاد ذلك القسم فقط ، لا الشوط كله .
( المسألة 192 ) إذا قطع طوافه عمداً ولكن لم يخرج من المسجد ، وعاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة وزوالها ، واستمر من ذلك الموضع الذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه .
السادس : المشهور بين الفقهاء أنه يجب أن يكون الطواف في الفاصلة بين مقام إبراهيم والبيت المعظم
( وهذه الفاصلة عبارة عن ست وعشرين ذراعاً ونصف الذراع