وعمد واختيار .
ولكن إذا أجبرها زوجُها على ذلك لم تجب عليها كفارة ، بل وجب على زوجها كفارتان .
وإذا وقع هذا الفعل بعد الوقوف في المشعر الحرام وقبل طواف النساء صح حجهما ، ولكنهما أثما وعَصَيَا ، ووجبت عليه كفارةٌ وهي بعير واحد .
2 - إذا وقع الجماع عمداً في عمرة التمتع وجبت عليه كفارة وهي بعير على الأحوط وجوباً ، ولكن لا تبطل عمرته ، سواء كان قبل السعي بين الصفا والمروة ، أو قبل التقصير والخروج من حالة الإحرام .
ولكن الأحوط استحباباً إذا كان قبل السعي أن يتم عمرَته ، في صورة الإمكان ، ثمّ يعيد عمرته .
وإذا لم يمكن ذلك أعاد حجّ التمتّع في العام المقبل من جديد .
3 - إذا وقع الجماع في العمرة المفردة فإن كان قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة بطلت عمرته ، ووجبت عليه
مناسك الحج — صفحة 79
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٧٩