ولكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كل حال .
( المسألة 76 ) الأحوط أن يكون لبس ثوبي الإحرام قبل النية والتلبية .
( المسألة 77 ) الأحوط وجوباً أن لا يعقد الإزار وراء الرقبة ، ( أما عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه ولا إشكال فيه : وأفضل الطرق هو شد حزام فوق الإزار .
أما عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه وهكذا شدّه بواسطة الدُّبوس ، أو وضع حجر في جانب من القماش ( القطيفة ) ثمّ شد خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه ( كما يفعله بعض الحجاج ) وإن كان ترك جميع هذه الأمور أولى .
( المسألة 78 ) إذا أحرم من دون أن يتجرد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صح احرامه ولكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية ، وارتداء ثوبي الإحرام لا غير .
وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نية الاحرام والتلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية ويلبس ثوبي الإحرام .
مناسك الحج — صفحة 54
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٤