ذلك مثل أن يحرموا من « الجحفة » الواقعة بين مكة والمدينة ، ويستثنى من ذلك المرضى والضعفاء ومن لهم أعذارٌ وموانع أخرى .
( المسألة 33 ) لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة ، بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً .
ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعليّ الذي وسّع كثيراً .
وعلى هذا يجوز للنساء اللاتي يمررن بالعادة الشهرية أن يحرمن من خارج مسجد الشجرة .
2 - الجحفة
( المسألة 34 ) « الجُحفة » وهو موضع بين المدينة ومكة على بعد 15 كيلومتراً من مكة ، ويبعد عن الشارع الأصلي قليلًا ، وهو ميقات من يأتون إلى الحجّ من مصر وشمال إفريقيا وسورية والأردن ولبنان ( عن طريق البرّ ) بل هو ميقات كل من يعبر من هناك .