4 - يجب أن يكون الاحرام لحجّ التمتّع - كما قلنا - من نفس مكّة المكرّمة ، ولا فرق بين محلّاتها ومناطقها المختلفة ، فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله ، أو من المسجد الحرام أو حتى من أزقة مكّة وأسواقها وشوارعها ، ولكن أفضل الأماكن للإحرام للحجّ هو « المسجد الحرام » .
5 - إذا كانت النيابة لحج التمتع وجب أن يؤتى بالعمرة والحج كليهما بواسطة شخص واحد ، وعلى هذا لو أتى شخصٌ بالعمرة وأتى شخصٌ آخر بالحج لم يكف .
( المسألة 23 ) الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الاتيان بعمرة التمتع ، من مكة المكرمة إلى أن يحين وقت الحج ثمّ يأتي بالحج إلّا أن تحدث حاجة أو ضرورة ، ففي هذه الصورة يجب أن يحرم بنية الحج ، ويخرج من مكة محرماً ويبقى على هذه الحالة عند الرجوع إلى مكة إلى أن يحين وقت الحج .
أما إذا كان الاحرام للحجّ موجباً للمشقة والحرج الشديدين جاز له تركه ، ولا فرق في هذا الحكم بين الحجّ الواجب والمندوب .
( المسألة 24 ) عدم جواز الخروج من مكة لمن أتى
مناسك الحج — صفحة 32
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢