3 - لا يلزم أن يكون الكتف الأيسر محاذٍ للكعبة المعظمة في جميع الحالات ، بل يكفي ان يطوف حول الكعبة وفق المتعارف .
4 - إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدم الانسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره وتحت ضغط الطائفين لا يضر ذلك بطوافه ، بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف ويدخل ضمن جماعة الطائفين بهذه النية .
5 - موضع صلاة الطواف الواجب هو خلف مقام إبراهيم ، ولكن يجوز - عند الزحام الشديد - الصلاة بعيداً عنه ، خاصة إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث تصل إلى خلف مقام إبراهيم ، ففي هذه الحالة ينبغي عدم الإصرار على الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه ، وما يفعله بعض العوام مما يسبب مزاحمة الطائفين ليس بصحيح . ( وأما صلاة الطواف الاستحبابي فيجوز الإتيان بها في أي موضع كان من المسجد الحرام من الأول ) .
مناسك الحج — صفحة 182
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٢