ضمان الطبيب :
( السؤال 1366 ) : الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين :
1 - إذا امتنع الطبيب من علاج وإجراء عملية فورية جراحية للمريض بسبب فقر المريض وعدم قدرته على دفع نفقات العملية الجراحية ، وأدّى ذلك إلى وفاة المريض ، وأنّ إجراء عملية جراحية في الأيّام المقبلة لا تكون مفيدة للمريض بمقدار ذلك اليوم ؟ فهل الطبيب ضامن ؟
2 - إنّ أغلب المستشفيات تفرض دفع المال أولًا ثمّ يسمح للمريض بمراجعة الطبيب ، في حين أنّ التأخير في هذا الأمر قد يؤدّي إلى موت المريض أو إصابته بعوارض أخرى ، فهل أنّ هذا العمل مشروع ؟
الجواب : في مفروض السؤال فإنّ الطبيب غير ضامن ولكنّه يرتكب بذلك العمل معصية كبيرة ويستحق الملاحقة القانونية .
( السؤال 1367 ) : إنّ بعض الأطباء الجراحين يرتكبون أخطاء حين عملهم حيث يؤدّي ذلك إلى وفاة المصاب أو حدوث نقص في العضو ، فهل تجب عليهم الدية ؟ وإذا لم يضمن الطبيب نجاح العملية ، وكان هناك احتمال الوفاة أو نقص العضو ، فما هو الحكم ؟
الجواب : تجب الدية في مورد خطأ الطبيب ، وأفضل طريق لذلك في هذه الموارد أنّ يكتب الطبيب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه ( إذا لم يكن المريض في حالة جيدة ) أو يتمّ تأمين الأطباء أو المرضى في مقابل هذه المسائل لدى شركات التأمين .
( السؤال 1368 ) : على من تقع مسؤولية وضمان نقض العضو أو موت المريض إذا كان بسبب عدم وجود الأدوات اللازمة أو عدم وجود الدم في مصرف الدم في المستشفى ؟
الجواب : إذا أمكن تحضير هذه الأمور ولم يتمّ الإقدام على ذلك ، فإنّ المسؤولين في ذلك القسم والمسؤولين على المستشفى مسؤولون في مقابل هذه الحوادث .
( السؤال 1369 ) : أحياناً يؤدّي غرور الطبيب أو اطمئنانه في عمله إلى أن يهمل تهيئة الأدوات والوسائل الضرورية للعملية الجراحية ، فلو أدّى ذلك إلى موت المريض أو إصابته بأضرار معينة فهل يكون الطبيب ضامناً ؟
الجواب : إذا لم يكن الطبيب مهملًا في عمله ، وكسب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه فهو غير مسؤول .