الفصل الثالث أحكام النجاسات
[ النجاسات ]
1 و 2 - البول والغائط
( السؤال 26 ) : إذا خرج سائل من محل خروج الغائط في الإنسان ، وليست له رائحة الغائط فما هو حكمه ، وهل يبطل معه الوضوء ؟
الجواب : إنّ هذا السائل غير نجس كما في مفروض المسألة ، ولا يبطل معه الوضوء .
( السؤال 27 ) : إذا خرج البول أو الغائط من مكان آخر غير المكان المتعارف ، فما هو حكمه ؟
الجواب : تترتب عليه أحكام البول والغائط المتعارفين ، إلّا أن يقع المكلّف لدى مراعاته لهذه الأحكام في عسر وحرج شديدين .
3 - الميتة
( السؤال 28 ) : إذا تمّ وصل عضو من بدن ميت غير مسلم لبدن مسلم ولكن لم تحلّ فيه الروح ، فما حكم مسّ هذا العضو ؟
الجواب : إذا كان يعدّ عرفاً جزءاً من بدن الإنسان الحي فهو طاهر .
( السؤال 29 ) : إذا تمّ زرع عين إنسان ميت أو حي ، أو عين حيوان نجس العين ميت أو حي لشخص أعمى ، وخرجت منها رطوبة فما هو حكمها ؟
الجواب : عندما يتمّ زرع هذا العضو ويصبح عملًا جزءاً من بدن الإنسان المستلم له يكون طاهراً .