الجواب : لا بأس في ذلك إذا كانت الزينة حلالًا ذاتاً ولم تكن تضايق المصلّين أو تنافي حرمة المسجد ، ولكن ينبغي عدم إدخال الصور للمساجد .
( السّؤال 208 ) : هل يجوز قبول الهدايا من الملوك والدول المجاورة - هي في الغالب سيّئة النيّة - للمساجد ؟
الجواب : لا مانع من قبول الهدايا إلّا إذا كانت ذات أثر سيئ على الإسلام والمسلمين .
( السّؤال 209 ) : إذا اشترى فراشاً ثمّ لاحظ عبارة ( وقف مسجد الإمام الحسين عليه السلام ) عليه ولم يكن يعلم بمكان المسجد فما وظيفته ؟
الجواب : الأحوط الفحص عمّا إذا كان في المنطقة مسجد باسم الإمام الحسين عليه السلام يسلّمه له وإلّا فيعطيه إلى مسجد آخر .
( السّؤال 210 ) : إذا ألحق شخص ضرراً بمسجد سهواً فهل يجب عليه تعويض الخسارة ؟ وما حكمه إذا أعفاه المتولّي عن التعويض ؟
الجواب : يجب عليه التعويض إلّا إذا دفع التعويض المتولّي أو غيره .
( السّؤال 211 ) : في محلّتنا مسجد صغير قديم لم يعد يستوعب سكّان المحلّة ، وأصحاب الأراضي المحيطة به لا يتنازلون عن أراضيهم لتوسيعه ، لذا قام الأهالي ببناء مسجد واسع في مكان أبعد فهجر المسجد القديم ، فما تكليف الناس بخصوصه ؟
الجواب : عليهم أن يحافظوا عليه ، وإن كان عدد المصلّين قليلًا .
( السّؤال 212 ) : هل يحرم دخول المسجد بثياب نجسة لغير الصّلاة كمجالس الترحيم ؟
الجواب : لا يحرم ذلك إلّا إذا انتقلت النجاسة إلى المسجد .
( السّؤال 213 ) : هل يجوز صرف مبالغ الكفّارات على تعمير المساجد ؟
الجواب : يجب دفع الكفّارات إلى المستحقّين .
( السّؤال 214 ) : إذا اشترى فرشاً أو أشياء أخرى من سارق ثمّ تبيّن له بعد ذلك انّه سرقها من مسجد ، فما تكليفه ؟
الجواب : وظيفته أن يعيدها إلى المسجد ، ويسترد ماله من السارق إذا أمكن .
( السّؤال 215 ) : ما وجه إقامة مجالس الترحيم في المسجد على أرواح الأشرار والمهر بين الذين يقتلون في الاشتباكات ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 64
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٤