الجواب : لا يجوز .
( السّؤال 159 ) : ما حكم ارتداء ثياب الجنس الآخر في البيت ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا لم يترتّب عليه مفسدة .
( السّؤال 160 ) : إذا نزل الدم من أنف المصلّي أثناء الصّلاة فهل يجب عليه أن يواصل صلاته أم يهدمها ؟
الجواب : إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو يده بأكثر من حجم درهم فعليه أن يقطع صلاته ثمّ يعيدها ، وإذا كان أقلّ من ذلك فيكمل صلاته .
( السّؤال 161 ) : هل تصحّ الصّلاة مع وجود منديل نجس في جيب المصلّي ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 162 ) : كيف يتصرّف المرضى أو جرحى الحرب المصابة أجسامهم في أكثر من موضع بحيث يتعرّضون لخروج الدم ليل نهار ؟
الجواب : يمنعون قدر الإمكان سريان الدم إلى سائر الأعضاء ولا بأس في الباقي وصلاتهم صحيحة .
( السّؤال 163 ) : ما حكم استعمال الغطاء الذهبي أو الأسنان الصناعية من الذهب أو تقوية الأسنان بالذهب من قبل الرجال ؟
الجواب : لا بأس فيه إن لم يكن للزينة ويجوز عند الضرورة حتّى مع الزينة .
( السّؤال 164 ) : ما حكم تزيّن الرجال بالذهب مثل الساعات والحلقات والخواتم وغيرها ؟
وما حكم استعمالها للفحص أو الاحتفاظ الموقت بها ؟
الجواب : لا يجوز إطلاقاً تزيّن الرجال بالذهب وهو مبطل للصلاة ، ولا مانع من فحصه أو الاحتفاظ الموقت به .
( السّؤال 165 ) : ما حكم استعمال الرجال للحلقات الذهبية ( عدا كونها مبطلة للصلاة ) ؟
وما حكم حلقة الخطبة ؟
الجواب : تحرم الحلقات الذهبية على الرجال ، ويمكنهم استعمال البلاتين بدلًا منه .
الفتاوى الجديدة — صفحة 53
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٣