الجواب : الأشياء التي ذكرتها غير مشمولة بالتبعية ، لاحظ أنّ ما عدا اليد التي تغسل الميّت ومحلّ التغسيل وثياب الميّت ( إذا كان تغسيله بثيابه ) فانّ طهارة الباقي موضع إشكال .
( السّؤال 114 ) : تعلمون أنّ بقايا الأجساد المطهّرة للشهداء المفقودين يعثر عليها وتسلّم إلى أهلها بعد سنوات ، فإذا كانت مجرّد عظام ، فكيف يجري عليها التغسيل والتكفين وصلاة الميّت وصلاة الوحشة . وهل يوجب مسّها غسل مسّ الميّت ؟
الجواب : إذا كان من بين العظام عظام الصدر فالأحوط غسلها وتكفينها والصّلاة عليها ودفنها ، وإلّا فالأحوط لزوم الغسل والتكفين والدفن ، أمّا الصّلاة فلا تجب . وليس هناك موجب لغسل مسّ الميّت على أيّة حال ، والأفضل أداء صلاة الوحشة بقصد الرجاء .
2 - صلاة الميّت :
( السّؤال 115 ) : جرى تغسيل أحد الأموات والصّلاة عليه وعند الدفن لوحظ خروج دم من الجسد ، فهل يجب إعادة صلاة الميّت بعد تطهير الكفن والجنازة ؟
الجواب : إذا لم تعلموا بخروج الدم فلا وجوب للتكرار .
( السّؤال 116 ) : هل تجب صلاة الميّت على طفل لم يبلغ السادسة ؟
الجواب : الأحوط وجوباً الصّلاة عليه .
( السّؤال 117 ) : يرجى بيان كيفية صلاة الميّت على المنافق والمستضعف والصبي .
الجواب : إذا كان منافقاً فيؤتى بالتكبيرات الأربع وتترك الخامسة ، وإذا كان مجهول الحال فيقال بعد التكبيرة الرابعة : « اللهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وإذا كان طفلًا فيقال : « اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » .
3 - الدفن :
( السّؤال 118 ) : هل يلزم دفن الميّت في باحة المسجد إذا كان قد أوصى بذلك ؟
الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا احتفظ الواقف أثناء الوقف بمثل هذا الحقّ له أو لغيره .