الجواب : كلّ من يكون سبباً في إشاعة الخوف وسلب الأمن الاجتماعي بتكرار الجرائم المذكورة هو مصداق المفسد في الأرض ، أمّا عنوان المحارب فيستلزم إشهار السلاح بوجه الناس .
( السّؤال 1445 ) : قد يوجد بين المؤمنين من يتجسّس للأجنبي الأمر الذي قد تنجم عنه أضرار فادحة للمسلمين . فهل يجوز قتل مثل هذا الشخص ؟
الجواب : لا يجوز هذا الشيء إلّا إذا كان من مصاديق « المفسد في الأرض » وهو أمر يحدّده وينفذ حكمه حاكم الشرع فقط .
( السّؤال 1446 ) : ( أ ) : هل تجيزون إبدال « النفي » إلى « الحبس في المنفى » في حدّ المحارب ؟
الجواب : الحكم هو النفي نفسه لا « السجن في المنفى » ولا « السجن » إلّا إذا كان في النفي مفسدة أو كان موجباً لهروب المجرم .
( ب ) : ما هو الحدّ الأدنى والأعلى للنفي في المحاربة ؟
الجواب : الأحوط أن لا يقلّ عن سنة ولا دليل على جواز كونه أكثر من ذلك .
( السّؤال 1447 ) : ما تأثير توبة المحارب على العقوبة ؟
الجواب : إذا تاب قبل القبض عليه وبان أثر توبته زالت عنه العقوبة .
( السّؤال 1448 ) : هل يشترط اشهار السلاح في صدق المحاربة ، أم أنّ التسلّح الظاهر والخفي من مصاديق المحاربة أيضاً ؟
الجواب : يشترط في المحاربة تجريد السلاح لإخافة الناس .
( السّؤال 1449 ) : خطّط رجل لاختطاف شخص من أجل الفدية فقام رجل ثانٍ بإعداد السلاح والمركبة لهذا الغرض ، أمّا الاختطاف نفسه فقد نفّذه شخص ثالث فهل تصدق المحاربة عليهم جميعاً ؟
الجواب : المحارب هو الرجل الثالث فقط ، أمّا الآخران فيعزّران لمعاونته .
( السّؤال 1450 ) : على فرض السؤال السابق ، هل هناك فرق بين أن يتحقّق أخذ الفدية أو لا يتحقّق ؟
الجواب : يصدق عنوان المحاربة في الحالتين .
الفتاوى الجديدة — صفحة 389
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٩