1 - هل يعتبر من التدليس عدم إيراد المحامي لفظ الوصيّة في الاتّفاق ( والذي يعتبر بمثابة فتح الباب لزواج السيّدة بعد أخذ الإرث ) ؟
الجواب : إذا لم تعمل بالشرط وتزوّجت فزواجها صحيح ، ولكن يجب عليها أن تردّ الزيادة على الثمن إلى الورثة . ( إذا كانت الزوجتان على قيد الحياة فانّ الثمن مجموع سهمهما ) .
2 - هل يحقّ لزوجة أبي أن تدّعي عدم الإشكال في زواجها ونكثها لشرط أبي بعد أخذ الإرث استناداً لعدم ذكر لفظ الوصيّة في الاتّفاق ؟
الجواب : يجب أن تعمل وفق الشرط أو تردّ الباقي .
( السّؤال 1360 ) : المعلوم أنّ الأبناء بالتبنّي لا يرثون . فإذا تبنّى زوجان طفلًا ولم يكن لهما طفل أفلا يرث المتبنّى الزوجين ؟
الجواب : ليس للمتبنى أحكام الابن ولا يرث بأي حال من الأحوال . ولكن يجوز للزوجين المتبنيين أن يوصوا بمقدار من مالهم ( لا يتجاوز الثلث ) إلى المتبنى ، أو أن يهباه قسماً من مالهما وهما صحيحان سالمان ، ويجوز لهما أن يحتفظا بحقّ الفسخ لأنفسهما ما داما حيّين .
( السّؤال 1361 ) : ترك شخص ثلاث بنات كلّهن بالغات رشيدات ولهنّ أبناء ورثن شيئاً من المال من أبيهنّ فوكّلت إحداهنّ شقيق زوجها وابنها ، والاخريان وكّلتا زوجيهما لتقسيم التركة ، وجرى تحديد الأرض وتقسيمها ، ووزّعت بالقرعة ورضي الجميع بما قسم له ، وبعد 28 سنة توفّيت الكبرى ويدّعي ورثتها الآن أنّ امّهم لم تنل حقّها . فما حكم الشرع في هذا ؟
الجواب : التقسيم ساري المفعول إلّا إذا ثبت بالدليل الشرعي القاطع أنّها لم تحصل على حقّها آنئذٍ .
( السّؤال 1362 ) : من يتحمّل مصاريف مرض والدي المرحوم ؟
الجواب : هو يتحمّل مصاريف مرضه وتستخرج من التركة ، إلّا إذا تطوّع بعض الأبناء بحملها على عاتقهم .
( السّؤال 1363 ) : تخصّص بعض الدوائر الحكوميّة 200 - 300 الف تومان كمخصّص دفن وتكفين للموظفين ، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عنها :
1 - هل يعتبر المبلغ المذكور والذي يسلّم إلى أهل المتوفّى جزءً من أموال الميّت
الفتاوى الجديدة — صفحة 365
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٥