( السّؤال 1310 ) : تهدّمت بعض البيوت على أثر انهيار صخور من الجبل ، فارتأى بعض المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة توزيع قطعة أرض لم تزرع منذ حوالي 100 سنة تعود لأحد رجال البلاط في عهد الطاغوت على أصحاب تلك البيوت ، فهل يجوز تملك هذه القطع ؟
الجواب : إذا كانت أرضاً مواتاً فلا يملكها إلّا من يعمرها ( كأن يبني داراً عليها ) ، وإذا كانت معمورة سابقاً فتعود لمالكها السابق ولا بدّ من استئذانه إلّا إذا كان قد سيطر عليها بالغصب ولم يعلم صاحبها الأصلي حيث يجب اعطاؤها للمستحقّين بإذن حاكم الشرع .
( السّؤال 1311 ) : هل يجوز للشخص إحياء المراتع والمراعي العامّة ؟
الجواب : في الحكومة الإسلاميّة يجب استئذان المسؤولين .
( السّؤال 1312 ) : اشتريت قطعة أرض وقسّمت إلى قطع صغيرة ووضع بينها زقاق مغلق ، والسؤال حول هذا الزقاق المغلق :
1 - من هم مالكوه ؟
الجواب : مالك الزقاق المغلق يكون عادةً صاحب البيت الذي يفتح بابه عليه .
2 - هل يجوز لأصحاب الدور التي لها جدار على الزقاق المغلق ومرورهم من جهة أخرى أن يفتحوا باباً عليه للمرور ؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك إلّا إذا اقتضى عرف المنطقة ذلك .
3 - على فرض أنّ مالكي الزقاق المغلق هم الذين فرز الزقاق من أراضيهم فهل يجوز لهم إغلاق شبابيك دور الآخرين المطلّة عليه ؟
الجواب : على فرض المسألة بأنّ الزقاق المغلق مأخوذ من أراضي البعض فانّ لهؤلاء الحقّ في ذلك .
( السّؤال 1313 ) : هل يجوز سدّ الطريق العام للحيوانات إذا كان قديماً لسنوات .
الجواب : إذا كان شارعاً عاماً ( لا طريقاً خاصّاً ) فلا تجوز المضايقة .
( السّؤال 1314 ) : في قرية أو مدينة نهر قديم يستفاد من مائه للزراعة . أمّا الآن فانّ الذين يسكنون في أعاليه ويمرّ من أراضيهم لا يسمحون للغير باستعماله ، فهل يجوز لهم ذلك ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٨