الجواب : لا يمكن وقف النقود ولكن يجوز تمليكها للمسجد ، فيكون المسجد مالكها وتنفق عائداته على المصارف المذكورة .
( السّؤال 1277 ) : إذا بني بيت لإمام الجماعة في الطابق الاعلى لحسينيّة ، فما يكون تكليف البيت إذا تركه إمام الجماعة ؟
الجواب : يخصّ إمام الجماعة اللاحق له .
( السّؤال 1278 ) : هل يجوز لإمام الجماعة في حسينيّة أن يتّخذ لنفسه داراً فوق الحسينيّة ؟
الجواب : لا يجوز له اتّخاذ دار خاصّة به بل لإمام الجماعة ( كائناً من كان ) .
( السّؤال 1279 ) : إذا أوقف أرض لحسينيّة ، فهل يجوز بناء مسجد فوق الحسينية ؟
الجواب : لا بأس في بناء طابق ثانٍ واستعماله في الصّلاة والعزاء ولكن ليس له حكم المسجد إلّا إذا كان وقفه من البداية على أن يكون الطابق الأسفل حسينيّة والطابق الأعلى مسجداً .
( السّؤال 1280 ) : في إحدى قرى قضاء بابل حسينية صغيرة ومعمارها الظاهري غير مناسب ، لذا قام الأهالي الخيّرون ببناء حسينيّة أخرى فأصبحت الحسينيّة القديمة واقعة بين الحسينيّة الجديدة وحسينيّة ثالثة ، والناس يخافون من هدم الحسينيّة لاعتقادهم بها . فما رأيكم ؟
الجواب : لا تهدموا الحسينيّة بلا ضرورة واستعملوها للتعازي .
( السّؤال 1281 ) : في مدينتنا حسينيّة قريبة لبعض الناس وبعيدة وشاقّة للبعض الآخر ، فهل يجوز نقلها إلى مكان أنسب ؟ إذا كان كذلك فما حكم أرض الحسينيّة القديمة ومواد بنائها الأخرى ؟
الجواب : يجب أن تبقى على حالها وان لم يكن بمقدور الجميع الاستفادة منها ولهم أن يبنوا حسينيّة أخرى في مكان آخر .
( السّؤال 1282 ) : بالنظر لتعريف الوقف وهو « حبس العين وتسبيل المنفعة » هل يجوز وقف الأسهم التجارية للشركات ؟ ولما ذا ؟
الجواب : لا بأس فيه . إنّ عموم أدلّة الوقف وكذلك الإطلاقات تشمل مثل هذه الحالات ولا مانع من الشمول .
الفتاوى الجديدة — صفحة 336
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٦