الفصل السابع والثلاثون أحكام اليمين
( السّؤال 1256 ) : إذا حلف أن لا يدخل المسجد ، فهل يلزم به ؟ وهل على الحنث به كفّارة ؟
الجواب : هو غير ملزم ولا كفّارة على الحنث به .
( السّؤال 1257 ) : عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً واشترطت المرأة عدم الدخول تفادياً للحمل ، فأقسم الرجل أن يعقد عليها عقداً دائمياً إذا حملت . فهل هذا القسم ملزم ؟
الجواب : إذا كان القسم باسم اللَّه فالعمل به واجب .
( السّؤال 1258 ) : ترجى الإجابة على الأسئلة الآتية :
1 - ما هي كفّارة اليمين ؟
الجواب : إذا تعمّد مخالفة القسم وجبت عليه الكفّارة ، وهي إشباع عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام .
2 - إذا أقسم بإحدى العبارات ( واللَّه ، باللَّه ، تاللَّه ) أن لا يفعل شيئاً ما ( وكان اليمين بينه وبين نفسه ) فهل يجب العمل به ؟
الجواب : إذا أقسم بلسانه أن لا يفعل شيئاً وجب عليه ذلك بشرط أن لا يكون ذلك الشيء واجباً أو مستحبّاً شرعاً .
3 - هل يجوز له اسقاط اليمين عن نفسه ؟ وكيف يكون ذلك ؟
الجواب : إذا انعقد القسم بشروطه فلا يمكن اسقاطه .
* * *