قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب « 1 » .
3 - في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب وينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء » وينقل روايات أخرى في هذا الباب . وتروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله « 2 » .
4 - أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة وهي التي يشملها الختان « 3 » .
5 - هذا الشيء غير معمول به في الوسط الإسلامي لأنّ علماء الشيعة متّفقون على عدم وجوبه ولا يلزم القيام به « 4 » .
( السّؤال 1104 ) : هل أنّ جميع الهدايا التي يقدّمها أقرباء الزوجة الذين لا ينتسبون للزوج تخصّ الزوجة ؟
الجواب : نعم تخصّ الزوجة ، إلّا إذا قيل بأنّها للزوج أو كانت هناك قرائن قطعية على ذلك .
( السّؤال 1105 ) : إذا كان الزوج والزوجة أقرباء فهل تكون الهدايا المجلوبة خاصّة بهما معاً ؟
الجواب : الأشياء النسائيّة تخصّ الزوجة والرجاليّة تخصّ الزوج والباقي مشترك .
( السّؤال 1106 ) : هل يعتبر جهاز المرأة من تركتها إذا توفّيت ؟
الجواب : الجهاز من تركة الزوجة .
( السّؤال 1107 ) : يقوم مركز تأهيل ورعاية المعاقين ذهنياً في « اميد سروستان » بتقديم الخدمة على مدى 24 ساعة يومياً لما يقارب المائة شخص من المعاقين الذكور ممّن يزيدون على عمر الخامسة عشر . لهؤلاء الأشخاص غرائز جنسيّة وبما أنّهم يعيشون في
هامش
( 1 ) مغني ابن قدامة : ج 1 ، ص 100 و 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، ص 166 ، الباب 56 أبواب أحكام الأولاد .
( 3 ) مسند أحمد : ج 5 ، ص 75 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 92 ، الحديث 1 ، أبواب ما يكتسب به باب 18 .