أحكام العقد الدائم :
( السّؤال 963 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج :
1 - هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها ؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأعمال الضروريّة للمعيشة .
2 - إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها وإلحاحه المتكرّر عليها للعودة ، ولم تمكّن من نفسها فهل تنطبق عليها شروط الناشز ؟
الجواب : هذه المرأة ناشز .
3 - في الحالات أعلاه ، هل تستحقّ الزوجة النفقة ؟
الجواب : القدر المسلّم من النشوز وعدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي . لذا فلا تسقط النفقة ( على الأحوط وجوباً ) على الفرض المذكور أعلاه أي بالخروج من البيت .
( السّؤال 964 ) : هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة ؟
الجواب : يحتمل أن يجوز لها ذلك ما لم تكن منافاة مع حقّ الزوج ولكن الأحوط الترك ، ولا بأس في ذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد .
( السّؤال 965 ) : يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً ولم يكن مدخولًا بها ، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء وتفعل ما تشاء ، وهل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال ؟
الجواب : عليها أن تقوم بواجباتها الأخرى ويجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر وذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه .
( السّؤال 966 ) : ما الواجب الشرعي للزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر ؟
الجواب : عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج .