( السّؤال 929 ) : منذ سنوات يعلن أهل العلم والفنّ في المحافل ووسائل الإعلام عن ضرورة تجنّب زواج الأقارب خاصّة ابن العمّ وبنت العمّ وأمثالها :
( أ ) : كيف يفسّر زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة عليها السلام وهي بنت ابن عمّه بتوصية من النبي صلى الله عليه وآله وموافقته ؟ وبغضّ النظر عن الأمور الأخرى ، أفلا يعتبر هذا الأمر بذاته تشجيعاً على مثل هذا الزواج ؟
( ب ) : الدين الإسلامي هو أكمل الأديان وله حكم في جميع سلوكيات الإنسان وأعماله .
فهل له رأي في هذا الصدد ؟
الجواب : بعض الرّوايات الإسلاميّة تنهى عن زواج الأقارب ونقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وآله :
« لا تفعلوه فانّه يضعف الولد » « 1 »
ولكن لكلّ قاعدة عامّة استثناءً وقد حصل من بعض حالات الزواج من الأقارب أبناء أذكياء أصحّاء ، وزواج هذين المعصومين من هذه الاستثناءات .
( السّؤال 930 ) : هل تحرم أخت اللائط وامّه وابنته على الملوط ؟ وما الحكم إذا لم يكونا بالغين أو شكّ في الدخول ؟
الجواب : لا تحرم امّ اللائط ولا أخته ولا ابنته على الملوط ، والعكس هو الصحيح ، أي تحرم أم الملوط وأخته وابنته على اللائط بشرط أن يتيقّن من الدخول وأن يكون اللائط بالغاً .
( السّؤال 931 ) : ما حكم تزويج الدراويش والصوفيّة والزواج منهم ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا تابوا .
( السّؤال 932 ) : بالنظر إلى أنّ معاهدة محو التمييز ضدّ النساء أعلنت ضمن المادّة 16 البند 3 أنّ زواج الصغار غير قانوني ، والصغير في العرف الدولي هو من لم يبلغ 18 سنة فما حكم زواج البنت دون 18 سنة ؟
الجواب : لا بأس في زواج البنت إذا كانت في سنّ البلوغ الشرعي وتتمتّع بالنضج الجسدي والعقلي اللازم لاتّخاذ قرار الزواج .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 1 ص 381 القاعدة 147 ، والحدائق الناظرة ج 23 ص 18 ، ونهاية الإحكام ج 3 ص 106 ، وتذكرة الفقهاء ج 2 ص 569 ، وتلخيص الخبير ابن حجر العسقلاني ج 3 ص 146 .