پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الجديدة — صفحه 230

پدیدآورندگان:

ص۲۳۰
ذهب وعليه يتوجّب أن يسدّد المدين عشرة مثاقيل ذهب عند التمكين . فهل هذا الإجراء شرعي ؟ الجواب : هذا الشيء لا يصحّ لأنّ النقود والذهب كلاهما نسيئة ، إلّا إذا تدبّر المدين هذا المقدار من الذهب وأعطاه للدائن سداداً لدَينه ثمّ أعاده الدائن عليه . * * *
الفتاوى الجديدة — صفحه 230 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان