الفصل الثالث والعشرون أحكام الحجر
من لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم :
( السّؤال 858 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات :
( أ ) : ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت ؟
( ب ) : هل يمكن التفريق بين العبادات والعقود والإيقاعات من حيث بلوغ البنت ؟
( ج ) : وما الحكم في الحدود والقصاص ؟
الجواب : سنّ بلوغ المرأة هو تسع سنوات قمرية كاملة وإذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب . أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فانّه يسقط عنها وتدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام . أمّا فيما يتعلّق بالعقود والإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً . أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلّا في حالة فقدان العقل الكافي وهو من الشروط الأربعة للحدود والقصاص . أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ والرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك . أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء فلا يجوز . لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل .
( السّؤال 859 ) : إذا نذر المحجور قبل المنع قراءة مجلس تعزية لمدّة عشرة أيّام سنوياً فهل يجوز له الأخذ من ماله للوفاء بنذره ؟
الجواب : حقّ الدائنين مقدّم .
* * *