الجواب : إذا كان هذا الشيء محتسباً في عرف العقلاء نوعاً من حقوق الملكية - وان كان حاصلًا من اتّفاق دولي - فيجوز بيعه وشراؤه وتأجيره ووقفه .
( السّؤال 802 ) : إذا باع رجل إلى رجل آخر ماله بسند اعتيادي ثمّ سلّم نفس المال إلى شخص ثالث بسند رسمي عملًا بتعهّد قطعه له ، فأي المعاملتين صحيحة شرعاً ؟
الجواب : الأولى صحيحة والثانية باطلة .
( السّؤال 803 ) : أعطى رجل صكّاً مصرفيّاً باسم الحامل إلى صاحب حانوت فسلّمه الرجل بضاعة بقيمته ثقة بكونه باسم الحامل . ولدى مراجعة المصرف المختصّ تبيّن أنّ الصكّ مسروق ، فهل يجوز لصاحب البضاعة أن يطالب صاحب الصكّ الأصلي بالمبلغ ؟
الجواب : ما دام الصكّ مسروقاً فيجب إعادته إلى صاحبه ومطالبة المشتري بالمال .
( السّؤال 804 ) : أنا بائع أبيع بضاعتي بالأمتار المربّعة . وإذا تعذّر على المشتري أن يدفع الثمن كلّه أو بعضه فانّي مضطرّ لبيعه بسعر أعلى . لذا أقول للمشتري : « إذا كنت ستشتري بالنسيئة ، فعليك أن تشتري المتر المربّع الواحد بالزيادة الفلانية كلّ يوم ، وإذا دفعت المبلغ قبل موعد الاستحقاق فانّي أردّ لك زيادة الأيّام المتبقّية بنفس النسبة » وإذا تأخّر الدفع فلا آخذ شيئاً عن التأخير . ولمّا كان بعض المشترين يحتاطون من هذه الطريقة في البيع لذا أرجو بيان رأيكم الموقّر .
الجواب : هذه المعاملة باطلة إذا كانت مبهمة بدون تعيين السعر وموعد الدفع .
والطريقة الوحيدة لصحّتها هي تعيين موعد الدفع بأي مبلغ يتّفق عليه ثمّ يقال : إذا عجّلت في الدفع أخصم لك هذا المبلغ . في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة ، أمّا إذا بقيت مبهمة فلا تصحّ .
( السّؤال 805 ) : إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة فباعته الشركة بأغلى من ذلك الثمن ، فإلى من تعود الزيادة : للشركة أم لصاحب الفراش ؟
الجواب : إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه .
( السّؤال 806 ) : إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة واشترط أن تتحمّل الشركة كلّ تلف يتعرّض له ، فباعت الشركة الفراش بسعر أعلى فإلى من تعود
الفتاوى الجديدة — صفحة 197
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٧