( السّؤال 779 ) : توفّيت امّ وتركت داراً ، فقرّر أحد الورثة أن يشتري أسهم الآخرين بالسعر العادل ، فأعطى البعض سهمه كاملًا والبعض ناقصاً وعند تسليم الدار وانتقال سند الملكية أعلنت البلدية عن وجوب تراجع البيت ولم يكن أي من الورثة على علم بالتراجع ، فهل هذا من المبيع المعيوب ؟
الجواب : إذا كان قرار التراجع قبل شراء أسهم بقيّة الورثة ولم يعلم به فهو عيب ، وللمشتري حقّ الفسخ .
( السّؤال 780 ) : إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع ( البضاعة ) بالكامل فهل للبائع حقّ الفسخ ؟ وفي حالة الهبة المعوّضة ، هل للواهب حقّ الفسخ إذا لم يدفع بعض العوض ؟
الجواب : ليس له خيار الفسخ في البيع . ولكن يجوز له المطالبة بحقّه . وكذلك في الهبة المعوّضة على الأحوط وجوباً .
( السّؤال 781 ) : اشترى رجل بقرة لذبحها واستعمال لحمها ودفع ثمنها نقداً ، ولدى مراجعته للمجزرة وذبحه إيّاها أعلن الطبيب البيطري بأنّ البقرة مريضة وليست صالحة للاستعمال ويجب حرقها . فهل المعاملة صحيحة ؟ أم هي باطلة من الأصل ؟
الجواب : إذا كان الحيوان من المرض بحيث لم يكن يساوي شيئاً عند البيع كأن يكون غير قابل للعلاج ، في هذه الحالة يجوز له أن يستردّ كامل الثمن . أمّا إذا كان مريضاً بشكل يمكن شراؤه من قبل مشترين آخرين فيجوز له المطالبة بالفرق بين السالم والمعيب .
( السّؤال 782 ) : إذا أقرّ شخص قبل وفاته بسنوات شفهيّاً بحضور اخوته وجماعة من أقربائه النسبيين ( حسب قول أقربائه النسبيين ) ببيعه نصف سرقفليّة وكان إلى شريكه وهو أخوه ، ولم يدفع المشتري ( صاحب النصف الآخر للسرقفليّة ) الثمن خلال أربع سنوات وبعد مضي سنتين على وفاة البائع دفع المشتري الثمن إلى قيّم الصغير ( زوجة أخ المتوفّى ) :
( أ ) : هل المعاملة نافذة أم باطلة وتحتاج إلى تنفيذ الصغير ( الورثة ) ؟
( ب ) : هل لشهادة الأقرباء النسبيين اعتبار في هذا الخصوص ؟
الجواب : إذا كان الشهود عدولًا غير متّهمين فتقبل شهادتهم ، ولكن مخالفة شروط العقد تعطي الورثة حقّ الفسخ ، وإذا كان في ذلك مصلحة الصغير فيجوز لهم بل يجب عليهم الفسخ .
الفتاوى الجديدة — صفحة 190
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٠