المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها ( 25000 تومان ) ، ولم تستعملها ، فهل يتعلّق بقيمتها الخمس ؟
الجواب : يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة ، أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة .
( السّؤال 329 ) : إذا كان لدى ميت 171 رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله ؟
الجواب : إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولًا ، وإذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه .
( السّؤال 330 ) : تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها ، أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام .
الجواب : الخمس يتعلّق برأس المال وما ذكرت له صفة رأس المال ، ولكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس .
( السّؤال 331 ) : إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة وخمسين ألف تومان مدفوع الخمس ، ولكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان وهكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية ، 1 - فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين وانه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب ؟ 2 - إذا دفع خمس أصل رأسماله ( لا قيمته ) على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية ؟
الجواب : 1 - إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس ، أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس .
2 - الملاك القيمة لا المقدار .
الفتاوى الجديدة — صفحة 89
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٨٩