الأخرى تعتبر من الكمالات والمستحبات ، ويمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتب الأخلاق .
( السّؤال 1783 ) : هل تستطيع الحكومة الاسلامية ونظراً لبعض المصالح المهمة أن تعلّق صحة بعض العقود والايقاعات ( مثل الزواج والطلاق ) على مكاتب التسجيل الرسمية في الدولة ، أو منوطة بتجاوز مراحل معينة ؟
الجواب : صحة العقود غير متوقفة على تسجيلها في مكاتب التسجيل ، ولكن يمكن وضع عقوبات خاصة لمصالح معينة للمتخلفين .
( السّؤال 1784 ) : يصرف الغذاء في الادارات والمنظمات بشكل جماعي ، ويكون في الطعام إضافة كبيرة واسراف كثير إلى درجة أنّ 13 الطعام الصالح للأكل يلقى في سلة النفايا ، فهل يجوز أن يأخذ الشخص الذي يزيد عنده الطعام أن يأخذ من المقسّم أكثر من حقه ؟
الجواب : إذا أمكنه أن يحيل الفائض على غيره فلا مانع من أن يأخذ أكثر ، وإلّا فإنه إسراف وحرام .
( السّؤال 1785 ) : أ - هل أنّ موضوع حق الارتفاق الوارد في القانون المدني بشكل مستقل وارد أيضاً في الفقه الاسلامي بشكل مستقل ؟
ب - يقول الحقوقيون الإيرانيون في كتبهم الذين دوّنوا هذا القانون المدني اقتبسوا الموارد المتعلقة بحق الارتفاق من القانون المدني الفرنسي ، فهل أن فقه الامامية بعنوان انّه منبع للقانون المدني غير كافٍ ؟
الجواب : أ - لم يرد حق الارتفاق الموجود في القانون المدني في الفقه الاسلامي ، ولكن محتواه ونتيجته داخلة في عمومات وإطلاقات أدلة العقود والشروط ، كما يستفاد أيضاً من روايات خاصة مثل الحديث المعروف حول سمرة بن جندب في باب « لا ضرر » انّ الإسلام يعترف بهذا القانون ، لأن سمرة
الفتاوى الجديدة — صفحة 501
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٠١