رحم المرأة لا تعود إلى زوجها ، بل إلى رجل أجنبي ، ولكنه أدرك انه إذا أفاد بالحقيقة فان أهل المرأة سيقتلونها بلا وجه حق ، وإذا أفاد بخلاف ذلك فان الطفل يلحق بزوجها ويترتب على ذلك كل الأحكام الشرعية من أرث ومحرمية وأمور حقوقية وغيرها . فما هو واجب الطبيب ؟
الجواب : المهم أن قول الطبيب ويقينه ليس حجة للقاضي ، بل إن حجية يقين القاضي نفسه الحاصل عن هذا الطريق محل إشكال . لذا فلا لزوم على الطبيب لأن يعلن عن يقينه ، الأمر الذي ينتج عنه إلحاق الطفل بالزوج حسب الحكم الظاهري . وان مثل هذه الأحكام الظاهرية لا تؤدي إلى إشكالات .
( السّؤال 1553 ) : بخصوص الشخص الذي يضرب عن الطعام ويعرض حياته - أو صحته على الأقل - للخطر ولا يمكن انقاذه إلّا بالتغذية الاجبارية من قبل الطبيب :
1 - هل يكون هذا العمل واجباً على الطبيب ، أم يحق له أن لا يفعل شيئاً .
2 - إذا كانت التغذية الزامية ، وكان السبيل الوحيد إلى القيام بها هو ضرب المضرب أو جرحه لانقاذ حياته ، فإلى أي مدى يكون الشخص مجازاً في ضربه وإصابته ؟
3 - إذا أدى الضرب والجرح إلى تغير لون بشرته مما يستوجب دفع الدية ، فمن الذي يدفعها ؟
4 - هل ثمة فرق في الحكم بين من يضرب عن الطعام وهو يعلم بأنه يجر نفسه إلى الهلاك ، ومن يفعل ذلك وهو جاهل بنتائج عمله ؟ إذا كان هناك فرق فما هو تكليف الطبيب بشأنه ؟
5 - إذا أكره الطبيب على تغذية المضرب بالاكراه لا من أجل إنقاذه ، بل من أجل سحب الاعتراف منه ، فما ذا يكون واجب الطبيب ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 436
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣٦