2 - هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل ؟
3 - إذا كان احتمال الضرر والخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع ، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم ؟
الجواب : 1 - ليس فقط خالياً من الاشكال ، بل أنه حسن وراجح وقد يكون واجباً أحياناً .
2 - يجوز ، ولكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه .
3 - هو جائز .
( السّؤال 1540 ) : بالنسبة لمن يحاول الانتحار :
1 - هل يجب على الآخرين منعه من الانتحار ؟
2 - إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالًا ، فمن الذي يدفعه ؟ وما مدى ما يدفعه ؟
3 - إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر ، فإلى أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض ؟
4 - هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي ؟ إذا كان كذلك فما هي أحكامها ؟
5 - في منعه من الانتحار ، هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على تكليف المنقذ ؟
6 - أقدم شخص على انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ ، فهل يكون المنقذ ضامناً .
الجواب : ( 1 - 3 ) إن منع الانتحار واجب على كل مسلم ، وإذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على المنقذ ، وإذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ
الفتاوى الجديدة — صفحة 431
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٣١