الجواب : فيه إشكال .
( السّؤال 1458 ) : هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحد أو القصاص أو إعطاؤه لمسلم آخر ؟
الجواب : إذا كان بقصد ربطه فيجوز بإذن صاحبه ، كما هو المعمول في الكلى .
( السّؤال 1459 ) : ما حكم بيع وشراء الأعضاء من أجل الربط ؟
الجواب : هو جائز ، ولكن الأفضل أخذ المبلغ لقاء الأذن بأخذ العضو .
( السّؤال 1460 ) : في الحالات التالية ، إذا كان الشخص في حالة موت الدماغ ولكنه يعيش على جهاز التنفس الاصطناعي ولا أمل له بالعودة إلى الحياة من وجهة النظر الطبية فهو بحكم الميت ، فهل يجوز أخذ عضو منه كالعين والكلية للربط :
أ - فيما يتعلق بالمسلمين عموماً .
ب - بخصوص المسلمين بوصية مسبقة أو إذن الأقرباء .
ج - بخصوص غير المسلمين .
الجواب : لا بأس فيما يتعلق بكلية واحدة أو ما شابه وذلك بإذنه وموافقته المسبقة . أمّا في غير المسلمين فجائز إطلاقاً . وفيما يخصّ الأعضاء الأساسية فكما في المسألة 1456 .
( السّؤال 1461 ) : هل يجوز تعليق تخفيف جريمة المحكومين بالاعدام على تبرعهم بأعضاء منهم لانقاذ حياة أحد المسلمين ؟
الجواب : لا يحق ذلك إلّا لصاحب الحق في القصاص أو الديات أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه مشروطاً بالتبرع بالعضو الجائز التبرع به ، ويجوز للطرف المقابل القبول أو الرفض .
( السّؤال 1462 ) : هل يجوز أخذ قطعة من عظم أو عضلة مسلم ( بموافقته أو
الفتاوى الجديدة — صفحة 408
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٨