القسم الثّامن أحكام الأموات
( السّؤال 89 ) : هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر والكافور وقبل غسله بالماء الخالص ، طاهرة أم نجسة ؟
الجواب : لا يطهر الميت حتى تكمل الأغسال الثلاثة .
( السّؤال 90 ) : ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة ، سهواً ؟
الجواب : يجوز نبش قبر الميت - إذا لم يؤد ذلك إلى هتك حرمته - وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلك ليس واجباً .
( السّؤال 91 ) : مات شخص ولم يتّضح ان كان رجلًا أو امرأة ، فكيف يجري عليه الصلاة والغسل ؟
الجواب : إذا كان المقصود أنه خنثى فيجب أن يقوم محارمه بغسله ، فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل ، أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط .
( السّؤال 92 ) : هل في وجود حائل بين المصلي والتابوت إشكال ؟