قبيل التهاون - لا يمنع كونه قتلًا متعمداً . أمّا بالنسبة إلى الأطباء ، إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير ، ولا تثبت عليهم الدية وما شابهها .
( السّؤال 1253 ) : أصابت طلقة جسم أحدهم وخرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالكامل ، ثمّ توفي المصاب بعد مدة وقرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية . فإذا علمنا أن الضارب أدين في المرحلة الأولى ( البداءة ) بدية كاملة لقطع النخاع وثلثي الدية الكاملة للجائفة ، يرجى بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة ، وبكم يكون الضارب مديناً من الدية ؟
الجواب : إذا كان الرّمي متعمداً فعليه ، أن يسترجع الدية ويستعد للقصاص . وإذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة ، بل تكفي دية واحدة . وإذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة ، فليس عليه دية الجائفة .
( السّؤال 1254 ) : ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته ؟
الجواب : من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص ، وإذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع .
( السّؤال 1255 ) : قصد شخص قتل شخص بري ، ولكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه ، فما نوع هذا القتل ؟
الجواب : إنه قتل متعمد وعليه قصاص ، ولكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل والجاني بدية أو ما شابهها .
( السّؤال 1256 ) : قصد شخص قتل شخص مهدور الدم ، ولكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم ، فما نوع هذا القتل ؟
الجواب : إنه قتل شبه عمد .
( السّؤال 1257 ) : إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه ، ثمّ تبيّن ان
الفتاوى الجديدة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤١