إضافة إلى جميع الشروط الأخرى ، أم يجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشكوى لدى القاضي مع افتراض توفر الشروط الأخرى ؟
( السّؤال 1212 ) : إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة واحتفظت بها لتسليمها إلى صاحبها وذلك قبل تقديم الشكوى من قبل فاقد المال لدى القاضي ، بحيث يسلّم إليه عندما يطلبها ، إلّا أن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتكى لدى القاضي قبل استلام المال ، فهل يجب إقامة حد السرقة على السارق في هذه الحالة أيضاً ؟
الجواب : لا يقام حد السارق في هذه الحالة ، وهي من قبيل عودة المال إلى صاحبه .
( السّؤال 1213 ) : إذا ارتكب أربع سرقات وثبتت عليه جميعاً ، فهل يكفي حد واحد لها جميعاً ، أم ان لكل سرقة حداً ؟
الجواب : يكفي حدّ واحد لها جميعاً .
( السّؤال 1214 ) : نظراً إلى أن نصاب حد السرقة هو ربع دينار شرعي ، وان الدّرهم والدينار لاغيان في الوقت الحاضر ، فكيف يحتسب نصاب حد السرقة ؟ هل يجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غير المسكوك معياراً ؟
الجواب : يجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو كان الدينار المسكوك موجوداً فكم تكون قيمته ؟ ثمّ يتخذ قيمة ربع الدينار نصاباً لحد السرقة . وإذا حصل شك في المقدار فيحتسب قدر المتيقن .
( السّؤال 1215 ) : قبل ثلاث سنوات تقريباً ( وبسبب رفاق السوء ) قمت بسرقة قضبان حديدية من البلدية وبيعها . فإذا أردت أن أدفع قيمتها :
1 - فإلى من يجب أن أدفعه ؟
2 - إذا كان خصمي البلدية ، فهل يلزم براءة ذمتي والتحلل من شخص معين ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 327
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٧