الخمس وللبنت ثلاثة أخماس .
2 و 3 - مبلغ الصك يخصّ جميع الورثة ، ويجوز للأب أن يهب حصته هو وحده فقط ، ولا يجوز لك أن تسلّم الصك إلى أي فرد معيّن ، بل تضعه تحت تصرف الجميع .
4 - يجب عليك إخبار جميع الورثة لتحديد الموقف من الصك .
( السّؤال 1102 ) : فُقد أثراً أخي في الحرب قبل اثنتي عشرة سنة ، ولم نعرف حينها ان كان شهيداً أو أسيراً ، والآن وبعد مضي اثنتي عشرة سنة تأكّدنا من كونه شهيداً . وكان لهذا الشهيد زوجة ولم يكن له أبناء :
1 - استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتي عشرة كلّها وتصرّفت بها ، فهل تكون جميع هذه الرواتب ملكاً لها ، أم أنها ميراث زوجها الذي ينتقل بعضه إلى أبيه وأُمه وأخوته وأخواته ؟
الجواب : راتبه يخص زوجته .
2 - الآن وقد تأكدت شهادته فان الدائرة التي كان يعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان ( ثمن الدم ) أو ( الغرامة ) ، فبمن يتعلق هذا المال ؟
الجواب : إنه يخص جميع الورثة إلّا إذا عيّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه .
3 - إذا كان قد استشهد سنة 61 ، ولم يصل خبر استشهاده إلّا سنة 73 ، أمّا أبوه فقد توفي سنة 66 ، فمن يرث الآخر ؟
الجواب : يأخذ الأب من إرث ابنه ، أمّا الأموال التي أعطتها الدولة فلا يرثها .
4 - لقد طلبت زوجته من ( مؤسسة الشهيد ) الطلاق من زوجها ، وذلك قبل سنتين من التأكد من استشهاده ، وقد طلّقها رئيس المؤسسة وفق ضوابط معيّنة طلاقاً شرعياً ، فهل ترثه ، وهل ترث ( ثمن الدم ) ؟ وهل كان لها الحق في تلكما السنتين في استلام راتب الشهيد والتصرف به ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩٥