السنين ، وكان مقدار منها وقفاً لأبي عبد اللّه الحسين عليه السلام ، وقد علم من خلال عدّة قرائن وشواهد أن حفر البئر سبب في جفاف القناة أو قلّة مائها ، فهل يحقّ لأصحاب القناة المذكورة والمتولّين لها منع الاستفادة من البئر المذكورة ؟ وما حكم الوضوء في ماء هذه البئر ؟
الجواب : في صورة الاضرار بالقناة ، فالاحتياط الواجب ترك حفر البئر العميقة هذه ، ولو حفرت وتضرر أصحاب القناة فيجب المصالحة ، وإلّا فالوضوء والغسل في مائها مشكل .
( السّؤال 1073 ) : شيّد شخص مبنى في حريم أرض آخرين وقريتهم ، فلم يقصد أحد من أهل القرية لمنعه ، ولكنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء . فمن هو المالك الشرعي لهذه البناية ؟
الجواب : ان حريم القرية أو الدار تخصّ أهل القرية أو صاحب الدار ، ولا يجوز البناء عليها أو اجراء أي تصرف آخر فيها إلّا بإذنهم .
( السّؤال 1074 ) : هل ان حريم القرية قابل للتقسيم ؟ وإذا كان كذلك ، فهل المعيار الأرض الزراعية لكل فرد ، أم المعيار عدد الأغنام والحطب والأشياء الأخرى المطلوبة ؟
الجواب : يمكن تقسيمها بالاتفاق مع صاحب الحق ، ويكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه .
( السّؤال 1075 ) : يفتقر بعض أهالي القرية إلى الأرض الزراعية ، ويملك البعض قليلًا جداً منها ، فقاموا بتقسيم حريم القرية بينهم ، فهل يجوز لمن يملكون القليل من الأرض الاستفادة من المراعي في أراضي من يملك الكثير منها ؟
الجواب : إذا كانوا قد اقتسموا ورضوا بالقسمة ، فعليهم العمل وفقها ، ويكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه .
الفتاوى الجديدة — صفحة 283
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٨٣