( السّؤال 1053 ) : أوقف أحد علماء البحرين مكاناً للعزاء قبل خمسين سنة بحيث يستغل ريعه لإقامة العزاء ، وكان هو المتولي عليه في حياته ، وعندما توفي عيّنت دائرة أوقاف البحرين جماعة لتولّيه ، ويدّعي هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أيضاً ، في حين انهم معروفون بعدم التوثيق :
1 - هل تبقى هذه الأوقاف على وقفيتها ويجب أن تكون تحت إشراف حاكم الشرع ، أم تتبدل إلى مجهولة المالك لأن متوليها الحالي غير شرعي ؟
الجواب : لا يزول الوقف بهذه الأشياء ، بل يجب استئذان حاكم الشرع .
2 - إذا كانت الوقفية قائمة فهل يجوز إنفاق الريع على غير مورد الوقف ، مثل تجديد بناء مكان العزاء ، أو بناء مكان يتعلق بالعزاء لتحصيل العائد منه لصرفه عليه ؟
الجواب : يجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد في وقفها كما جاء في الروايات ، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلّا إذا تعذّر ، وفي هذه الحالة يجوز صرفه على الأمور القريبة منه .
( السّؤال 1054 ) : هناك بيت موقوف تقام فيه مراسيم العزاء كل سنة ، ولكن ما يؤسف له انه لا يتوفر كتاب وقفية يبيّن طريقة وقف هذا البيت فيتسنّى لنا تسجيله على أساسه ، فإننا نسمع من بعض كبارنا أنّه وقف الثلث ، ومن البعض انه وقف الأولاد . والآن أواجه - أنا المتولي - مشكلة في تسجيله بحيث لا يترتب عليّ مسؤولية شرعية ، فما تكليفي ؟
الجواب : يجب تقسيم الريع بين الموارد المحتملة بالتساوي .
( السّؤال 1055 ) : بعض متصرفي الموقوفات من الفقراء المعيلين ، وبعضهم من عوائل الشهداء المحترمين ، فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفيض على إيجاراتها في غير رأي الواقف ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 277
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٧