أن بلغ السيل الزبى فقررت الانفصال عنها . ولما كنت جاداً في قراري فقد قلت في أكثر من مناسبة ( بالفارسية طبعاً ) : زوجتي هذه كأختي وأُمي عليّ . والآن ندمت زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى تحريضات ذويها كما كانت تفعل وأنا أريد أن أمنحها فرصة أخرى وأعيش معها . فهل يجوز لي العيش معها كزوجين ؟
الجواب : إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين ولم تكن المرأة حائضاً ( في عادتها الشهرية ) ولم تقاربها بعد طهارتها ، فيجب عليك التكفير بصيام شهرين يكون واحد وثلاثون يوماً منها بالتوالي ، فإن لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً . أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان ، فلا كفّارة عليك ، ولا اعتبار لما قلت ، ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة ، فلا تحل عليك حتى تدفع الكفّارة .
( السّؤال 944 ) : امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتين ، حتى أنها أمضت عشرين يوماً في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها . فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد ؟
الجواب : لا يجب طلاقها . ولكن يلزم منعها من المخالفة .
( السّؤال 945 ) : سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق ، ومضت فترة ولم تخبره المرأة عمّا إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا . فهل تجب النفقة على الزوج في هذه المدة . وهل يجوز له أن يتخذها زوجة ؟
الجواب : ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم زوجته .
( السّؤال 946 ) : بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم لهنّ بأزواجهن ؟
الجواب : في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز لهن الزواج . وفي غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن على تلك الحال
الفتاوى الجديدة — صفحة 247
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٤٧