المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر . وبعد مضي أيام ندم البائع وفسخ المعاملة .
فهل يصح منه الفسخ ؟
الجواب : فسخه صحيح وعليه أن يدفع مليون تومان للمشتري .
( السّؤال 596 ) : أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر وتقرر بين الطرفين انه : « يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي وإلّا تفسخ المعاملة ، وبعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر وينقل السند إلى المشتري » .
والسؤال هو : إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر ، فهل يجوز للبائع الفسخ ، أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع ، أم انه ليس هناك مجال للفسخ ؟
الجواب : على افتراض مخالفة الشرط في المسألة ، يحتفظ البائع بحق الفسخ ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة . ولما كنا نحتاط في شرط النتيجة ، فالأحوط اجراء المصالحة .
( السّؤال 597 ) : إذا باع مصحفاً وبعد فترة راجع المشتري وقال إن المصحف كان نسخة خطية وقد تضرر هو من جراء البيع . فهل يجب على المشتري إعادته ؟
الجواب : إذا كان مشمولًا بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك . وإلّا فلا يحقّ له الفسخ .
( السّؤال 598 ) : جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية والقانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ :
أ - فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً ؟
ب - إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 155
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٥