( السّؤال 464 ) : هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر ويعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات ؟
الجواب : يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل .
( السّؤال 465 ) : هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر والذهاب في الليلة نفسها إلى مكة وعدم العودة إلى منى ، أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال ؟
الجواب : يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلّا إذا كنّ معذورات من البقاء .
( السّؤال 466 ) : يذهب مسئولو القوافل وعاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر . فهل عليهم كفّارة وحجّهم صحيح ؟
الجواب : إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن وتدبير شئونهن فلا بأس في ذلك ولا وجوب للكفّارة .
( السّؤال 467 ) : تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج ، فما الحكم ؟
الجواب : لا بأس في ذلك عند الضرورة ، وإلّا فلا يجوز .
( السّؤال 468 ) : تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد ، فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى ؟
الجواب : إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك ، وإلّا فلا يجوز .
( السّؤال 469 ) : إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى ، فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام والبيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة ؟
الجواب : الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل .
الفتاوى الجديدة — صفحة 121
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢١