عليه الإعادة ، وهكذا إذا كان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الكافي .
( المسألة 15 ) : إذا أخطأ في نقل فتوى المجتهد وجب عليه بعد اطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلك ، ولو ذكرها على المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّى يعلم من وقع في الخطأ ، ولكن لو تغيّرت فتوى المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير .
( المسألة 16 ) : العدول يعني « تغيير التقليد من مجتهد لآخر » غير جائز على الأحوط وجوباً إلّا إذا كان المجتهد الثاني أعلم ، ولو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلى الأوّل .
( المسألة 17 ) : إذا تغيّرت فتوى المجتهد وجب العمل بالفتوى الجديدة ولكن الأعمال التي أتى بها وفق الفتوى السابقة صحيحة مثل العبادات أو المعاملات ولا تحتاج إلى الإعادة .
وهكذا إذا عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف رأي الجديد .
( المسألة 18 ) : إذا قلّد مجتهداً مدّة ولكن لم يعلم أنّ تقليده هذا كان صحيحاً أم لا ، فلا إشكال بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، ولكن عليه التثبّت من صحّة التقليد للأعمال الفعلية والمستقبلية .
( المسألة 19 ) : إذا تساوى مجتهدان كان مخيّراً بينهما وجاز تقليد أحدهما في بعض المسائل ، وتقليد الآخر في المسائل الأخرى .
( المسألة 20 ) : يحرم الإفتاء وإظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين « يعني غير القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها وأدلّتها » فلو أفتى بدون علم فانّه سيكون مسئولًا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 10
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠