الوجه أوّلًا ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ يمسح القدمين ، والأحوط أن لا يمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى .
( المسألة 308 ) : الشرط التاسع - أن يأتي بهذه الأفعال على التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شيء من دون فاصلة ، فلو فعل هكذا صحّ وضوءه وان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح ، ولكن إذا لم يراع الموالاة بطل وضوؤه وان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ .
( المسألة 309 ) : لا إشكال في المشي أثناء الوضوء ، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه واليدين ثمّ مسح رأسه وقدميه فوضوؤه صحيح .
( المسألة 310 ) : الشرط العاشر - المباشرة ، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه بنفسه ، فلو وضّأه غيره ، أو ساعده على إيصال الماء إلى وجهه ويديه أو مسح رأسه وقدميه بطل وضوؤه ، ولكن لا إشكال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء .
( المسألة 311 ) : الشخص الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه يجب أن يستعين بغيره ليتوضّأ ، فإن طلب منه أجراً وأمكنه ذلك وجب إعطاؤه ، ولكن يجب أن ينوي للوضوء بنفسه ويمسح بيده ، فإن لم يستطع وجب على الآخر أن يأخذ بيده ويمسح بها على محلّ المسح ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً وجب أن يؤخذ من يده البلل ويمسح الآخر بهذا البلل على رأسه وقدمه والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه .
( المسألة 312 ) : إذا استطاع أن يؤدّي أيّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ينبغي له أن يستعين بغيره .
( المسألة 313 ) : الشرط الحادي عشر - أن لا يمنعه مانع من استعمال الماء ، فإذا خاف الضرر ، أو خاف العطش لو استعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 55
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٥