وحده ، ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة .
( المسألة 261 ) : إذا شكّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا ؟ فالأحوط وجوباً غسله لكليهما .
( المسألة 262 ) : لا يجب غسل داخل الأنف والمقدار من الشفتين والعينين الذي لا يرى عند غلقهما .
( المسألة 263 ) : يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رؤوس الأصابع ، ثمّ يجب غسل اليد اليسرى بعد ذلك على هذا النحو .
( المسألة 264 ) : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه .
( المسألة 265 ) : إذا بلّل يده ومسح على وجهه ويده فإن كانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما كفى ذلك .
( المسألة 266 ) : يجب غسل مقدار من أعلى المرفق ليحصل له اليقين بأنّه غسل المرفق كاملًا .
( المسألة 267 ) : إذا غسل كفّيه إلى المعصم قبل غسل الوجه كما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن يغسل يده حين الوضوء إلى أطراف الأصابع فلو غسلها إلى المعصم بطل وضوءه .
( المسألة 268 ) : في الوضوء ، الغسلة الأولى للوجه واليدين واجبة والأحوط وجوباً ترك الغسلة الثانية ، وأمّا الغسلة الثالثة فصاعداً فحرام .
والمراد من الغسلة الأولى هو ما يغسل تمام العضو سواء بقبضة واحدة من الماء أو عدّة قبضات ، فانّه عند غسل تمام العضو بذلك تعدّ غسلة واحدة
( المسألة 269 ) : بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء ، ويجب على الأحوط وجوباً أن يكون المسح باليد اليمنى ، والأفضل أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ولكن لا إشكال لو عكس ، أي مسح من الأسفل إلى الأعلى .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 48
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨