( المسألة 1849 ) : لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يكن يعلم بذلك جاز له فسخ الصلح ولكن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين .
* * *
رسالة توضيح المسائل — Page 341
Contributors: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
P.341
Contributors: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي