مسائل الزكاة
( المسألة 1586 ) : تجب الزكاة في تسعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والغنم ، والبقر ، والإبل .
ولو أنّ أحداً ملك واحداً من هذه الأشياء وتوفّرت الشروط التي سيأتي ذكرها فيما بعد ، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً ( سيأتي ذكره ) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً .
ولكن يستحبّ إعطاء الزكاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً ، وكذا يستحبّ إعطاء الزكاة عن سائر الغلّات ( غير ما ذكر ) أيضاً .
شروط وجوب الزكاة
( المسألة 1587 ) : تجب الزكاة بعدّة شروط هي :
1 - أن يبلغ المال حدّاً معيّناً سيأتي بيانه ( ويسمّى بالنصاب ) .
2 - أن يكون المالك بالغاً عاقلًا .
3 - أن يكون قادراً على التصرّف في ذلك المال .
4 - في الغنم والبقر والإبل ، والذهب والفضّة ، يشترط أن يمرّ عليها اثنا عشر شهراً ، ولكن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزكاة بهذه الأشياء من أوّل الشهر الثاني عشر ، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر لا تسقط الزكاة الواجبة فيها .