كذب فصومه صحيح ولكن إذا انعكس الأمر بأن نسب ما يعتقد بكذبه إلى اللَّه ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشكال .
( المسألة 1357 ) : إذا نسب إلى اللَّه ورسوله عمداً كذباً افتراه آخر ففي صومه إشكال .
( المسألة 1358 ) : إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول ، فقال متعمّداً :
( نعم ) في حين أنّ النبي لم يقله ، أو قال في الجواب : ( لا ) في حين أنّ النبي قد قاله ، ففي صومه إشكال .
( المسألة 1359 ) : إذا نقل الأحكام الشرعية بصورة كاذبة عمداً مثلًا جعل من الواجب غير واجب والحرام حلالًا فإن كان قصده أن ينسب ذلك الحكم إلى اللَّه أو رسوله فصومه باطل ، وإن كان قصده أن ينسب ذلك إلى فتوى المجتهد فقد أثم ولكنّ صومه صحيح ، وكذلك حكم من نقل حكماً مشكوكاً بدون اطّلاع .
5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
( المسألة 1360 ) : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم وفي غير هذه الصورة لا يبطل الصوم ، سواء كان الغبار ممّا يحلّ أكله مثل الطحين أو ممّا يحرم أكله كغبار التراب .
( المسألة 1361 ) : إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو كنس الأرض ووصل - بسبب التساهل والمسامحة - إلى الحلق بطل الصوم ( على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة ) .
( المسألة 1362 ) : الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير والتنباك ( التبغ ) وكلّ أنواع التدخين ، وأن لا يوصل البخار الغليظ إلى الحلق أيضاً ، ولكن لا إشكال في الذهاب إلى الحمام وان كان فضاؤه مليئاً بالبخار .
( المسألة 1363 ) : إذا نسي أنّه صائم ولم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق