تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وعلى هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصين لا يصلّيان بين المأمومين لا يضرّ بالجماعة ولكن يستحبّ أن تكون الصفوف متراصّة ومتّصلة . ( المسألة 1243 ) : إذا كبّر إمام الجماعة للصلاة وتهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التكبير والدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتّى يكبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الانتظار خلاف الاحتياط . ( المسألة 1244 ) : إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة وكان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا يمكن لأهل الصفوف المتأخّرة الاقتداء . ( المسألة 1245 ) : الشرط الرابع - أن لا يكون المأموم متقدّماً على الإمام في الموقف ، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام في ابتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته ، والأحوط أن لا يكونا متساويين أيضاً ، بل يتأخّر المأموم قليلًا ، ويجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّى في الركوع والسجود .

أحكام صلاة الجماعة

( المسألة 1246 ) : إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً ( مثل أن يعلم بأنّ الإمام على غير وضوء مثلًا ) لم يجز له الاقتداء به وان لم يلتفت الإمام نفسه . أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يكن عادلًا أو كان كافراً ، لا سمح اللَّه ، أو كانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم . ( المسألة 1247 ) : إذا شكّ في أثناء الصلاة أنّه هل نوى الجماعة أم لا ؟ فإن كان في حال يطمئن إلى أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام ، ولكن لو لم يكن مطمئن من ذلك وجب أن يأتي بصلاته فرادى . ( المسألة 1248 ) : لا يجوز الانفصال عن الجماعة في الأثناء ( والصلاة فرادى ) بدون عذر ، سواء كان عازماً على هذا الفعل من البداية أو عزم عليه أثناء الصلاة .